الحر العاملي
152
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده " إلى أن قال " ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب . ( 25450 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت إحداهما : إن أختي هذه تعود إخوتها ، قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن .
--> ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 152 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 . ويأتي ما يدل عليه في 4 / 117 و 1 123 . الباب 116 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 . الباب 117 فيه 7 أحاديث :